responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 180
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن إسماعيل والحسين بن سعيد جميعا، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده " فقال: كانت المراضع مما تدفع إحداهن الرجل إذا أراد الجماع تقول: لا أدعك إني أخاف أن أحبل فاقتل ولدي هذا الذي أرضعه وكان الرجل تدعوه المرأة فيقول: إني أخاف أن أجامعك فأقتل ولدي فيدفعها فلا يجامعها فنهى الله عز وجل عن ذلك أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا، ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، ورواه العياشي في تفسيره، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
[2] علي بن إبراهيم في تفسيره، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للرجل أن يمتنع من جماع المرأة فيضار بها إذا كان لها ولد مرضع ويقول لها: لا أقربك فاني أخاف عليك الحبل فتغيلي " فتغيلين خ ل " ولدي وكذلك المرأة لا يحل لها أن تمتنع على الرجل فتقول: إني أخاف أن أحبل فأغيل ولدي وهذه المضارة في الجماع على الرجل والمرأة وعلى الوارث مثل ذلك، قال: لا يضار المرأة التي يولد لها ولد وقد توفي


[1] الفروع: ج 2 ص 93، المقنع: ص 30 راجعه، يب: ح 2 ص 279 تفسير العياشي: ج 1 ص 120، لم
يذكر الكليني ألفاظ حديث الحلبي، بل اكتفى بعد سرد حديث أبي الصباح بقوله (الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام نحوه) وأما ألفاظه في تفسير العياشي فهكذا: قال أبو عبد الله عليه السلام:
(لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، قال: كانت المرأة ممن ترفع يدها إلى الرجل إذا
أراد مجامعتها فتقول: لا أدعك انى أخاف ان أحمل على ولدى، ويقول الرجل للمرأة: لا
أجامعك انى أخاف ان تعلقي فاقتل ولدى، فنهى الله ان يضار الرجل المرأة، والمرأة الرجل) أخرج
عن التهذيب في 1 / 102 من مقدمات النكاح. وأوعزنا إلى موضع قطعات حديث الحلبي في 3 / 70.
[2] تفسير القمي: ص 67 فيه: (فتقتلي) وفيه (فاقتل) وفيه: لا تضار المرأة التي لها ولد.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست