responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 178
فما نقص فهو جور على الصبي. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد والذي قبله باسناده، عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق باسناده عن سماعة بن مهران والذي قبله باسناده عن سعد بن سعد مثله.
[6] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عامر بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وآله وله ثمانية عشر شهرا فأتم الله رضاعه في الجنة. ورواه في (التوحيد) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن الوليد، عن حماد بن عثمان، عن عامر بن عبد الله مثله.
[7] وباسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: المطلقة الحبلى ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحل بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى يقول الله عز وجل: " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك " لا يضار بالصبي ولا يضار بأمه في إرضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فإذا أرادا الفصال عن تراض منهما كان حسنا، والفصال هو الفطام.

باب 71 : أنه لا يجب على الحرة ارضاع ولدها بغير أجرة بل لها أخذ الأجرة من ماله ان أرضعته أو أرضعته أمتها.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب


[6] الفقيه: ج 2 ص 160، التوحيد: ص 405 صدره: قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
كان على قبر إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وآله عذق يظله من الشمس حيث ما دارت فلما
يبس العذق ذهب أثر القبر فلم يعلم مكانه، وقال عليه السلام.
[7] الفقيه: ج 2 ص 167 فيه: (فان (فإذا خ) الفصال قبل ذلك عن تراض) أورد صدره في
5 / 7 من النفقات.
تقدم ما يدل على ذلك في 9 و 14 / 17.
الباب 71 فيه: 3 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 93، يب: ج 2 ص 279.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست