responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 176
أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود.

باب 69 : أنه يستحب للمرضعة ارضاع الطفل من الثديين لا من أحدهما، ويكره لها ارضاع كل ولد.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن محمد بن موسى، عن محمد بن العباس بن الوليد، عن أبيه، عن أمه أم إسحاق بنت سليمان قالت: نظر إلي أبو عبد الله عليه السلام وأنا أرضع أحد ابني محمد وإسحاق فقال: يا أم إسحاق لا ترضعيه من ثدي واحد وأرضعيه من كليهما يكون أحدهما طعاما والآخر شرابا ورواه الصدوق مرسلا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(27560) [2] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن علي الكوفي، عن إسماعيل بن مهران، عن مرازم " رزام خ ل " عن جابر بن يزيد، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا وقع الولد في بطن أمه " إلى أن قال: " وجعل الله تعالى رزقه في ثديي أمه في أحدهما شرابه وفي الآخر طعامه. الحديث.
[3] وبإسناده عن السكوني، قال: كان علي عليه السلام يقول: انهوا نساءكم أن يرضعن يمينا وشمالا فإنهن ينسين.

باب 70 : أقل مدة الرضاع وأكثرها.
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير


يأتي ما يدل على ذلك في 8 / 70 و ب 71 و 5 / 78 و ب 81.
الباب 69 فيه: 3 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 92، الفقيه: ج 2 ص 155، يب: ج 2 ص 279.
[2] الفقيه: ج 2 ص 358. (3) الفقيه: ج 2 ص 156.
الباب 70 فيه: 7 أحاديث:
[1] يب: ج 2 ص 279.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست