نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 15 صفحه : 170
[2] وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن علي بن الحسن بن رباط، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد الله عليه السلام في العقيقة قال: إذا جازت سبعة أيام فلا عقيقة له. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. قال الشيخ: إنما أراد نفي الفضل الذي يحصل له لو عق يوم السابع لأنا قد بينا فيا متقدم أن العقيقة مستحبة وان مضى للولد أشهر وسنون. (27540) [3] علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن مولود ترك أهله حلق رأسه في اليوم السابع، هل عليه بعد ذلك حلقه والصدقة بوزنه؟ فقال: إذا مضى سبعة أيام فليس عليهم حلقه إنما الحلق والعقيقة والاسم في اليوم السابع. أقول: وتقدم ما يدل على استحباب الحلق والعقيقة بعد الكبر.
باب 61 : أن المولود إذا مات يوم السابع قبل الظهر سقطت عقيقته وان مات بعد الظهر استحبت. [1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد عن إدريس بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود يولد فيموت يوم السابع هل يعق عنه؟ فقال: إن كان مات قبل الظهر لم يعق عنه، وإن مات بعد الظهر عق عنه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق بإسناده عن إدريس بن عبد الله.
[2] الفروع: ج 2 ص 92، يب: ج 2 ص 238. [3] بحار الأنوار: ج 10 ص 252 طبعة الآخوندي. تقدم ما يدل على استحباب ذلك بعد الكبر في ب 39 ويأتي في ب 65. الباب 61 فيه: حديث: [1] الفروع: ج 2 ص 92، يب: ج 2 ص 238 فيه: (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ابن خالد عن سعد) ولعله وهم من الطابع، الفقيه: ج 2 ص 159.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 15 صفحه : 170