responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 16
بعد ذلك فلا شئ لها انه كثير لها أن يستحلف بالله مالها قبله من صداقها قليل ولا كثير. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.
أقول: حمله الشيخ على ما تقدم، وجوز حمله على ما إذا لم يكن سمى لها مهرا معينا وقد ساق إليها شيئا فليس لها بعد ذلك دعوى المهر، وكان ما أخذته مهرها لما يأتي، ولا يخفى أن هذا هو وجه طلب البينة من المرأة إذ لا يمكن الشهادة على عدم قبض المهر بل على تعيينه في العقد، على أنه يمكن الحمل على التقية لأنه موافق لمذهب جماعة من العامة، وقد ذكر بعض علمائنا أن العادة كانت جارية مستمرة في المدينة بقبض المهر كله قبل الدخول، وإن هذا الحديث وأمثاله وردت في ذلك الزمان، فإن اتفق وجود هذه العادة في بعض البلدان كان الحكم ما دلت عليه وإلا فلا، لما مضى ويأتي.
[9] محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن عبد الحميد الطائي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتزوج المرأة وأدخل بها ولا أعطيها شيئا، قال: نعم يكون دينا عليك. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.
[10] وعنه، عن محمد بن علي، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بزرج، عن عبد الحميد بن عواض قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة أتزوجها أيصلح لي أن أواقعها ولم أنقدها من مهرها شيئا؟ قال: نعم إنما هو دين عليك.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل مثله.
[11] وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء


[9] يب: ج 2 ص 215، صا: ج 3 ص 220، الفروع: ج 2 ص 31.
[10] يب: ج 2 ص 215، صا: ج 3 ص 221، الفروع: ج 2 ص 31 فيه: منصور
ابن يونس.
[11] يب: ج 2 ص 215، صا: ج 3 ص 221 فيهما: وسمى لها مهرا وسمى لمهرها أجلا
(ج 1)


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست