responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 152
كان يوم السابع وقد ولد لأحدكم غلام أو جارية فليعق عنه كبشا عن الذكر ذكرا وعن الأنثى مثل ذلك، عقوا عنه، وأطعموا القابلة من العقيقة، وسموه يوم السابع [12] وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشا عن أبان، عن حفص الكناسي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: الصبي إذا ولد عق عنه وحلق رأسه وتصدق بوزن شعره ورقا، وأهدى إلى القابلة الرجل مع الورك، ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام ويسمى يوم السابع.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الأحاديث الأربعة التي قبله.
(27480) [13] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مارد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن العقيقة، فقال: شاة أو بقرة أو بدنة، ثم يسمى ويحلق رأس المولود يوم السابع ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة. الحديث.
[14] وبإسناده عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين، أعطيت ربع قيمة الكبش يشترى ذلك منها.
[15] وعنه، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه يعطى القابلة ربعها، فإن لم تكن قابلة فلامه تعطيه من شاءت، ويطعم منها عشرة من المسلمين فان زاد فهو أفضل.
[16] قال: وروي أن أفضل ما يطبخ به ماء وملح.
[17] وعنه، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن العقيقة إذا ذبحت يكسر عظمها؟
قال: نعم يكسر عظمها ويقطع لحمها ويصنع بها بعد الذبح ما شئت.
(27485) [18] وباسناده عن هارون بن مسلم قال: كتبت إلى صاحب الدار عليه السلام: ولد لي مولود وحلقت رأسه ووزنت شعره بالدراهم وتصدقت به، قال: لا يجوز وزنه إلا بالذهب أو الفضة وكذا جرت السنة.


[12] الفروع: ج 2 ص 89 فيه: (المولود (الصبي خ) إذا ولد) يب: ج 2 ص 237.
[13] الفقيه: ج 2 ص 158: أورد صدره أيضا في 2 / 41 وذيله في 7 / 42.
[14] الفقيه ج 2 ص 158.
[15] الفقيه ج 2 ص 158.
[16] الفقيه ج 2 ص 158.
[17] الفقيه: ج 2 ص 159
[18] الفقيه: ج 2 ص 159


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست