responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 15
ويدخل بها ثم تدعي عليه مهرها، قال: إذا دخل عليها فقد هدم العاجل.
أقول: حملها الشيخ على عدم قبول قولها بعد الدخول بغير بينة لما مضى ويأتي، وذلك أنها تدعي خلاف الظاهر وخلاف العادات، قال: وتلك الأحاديث موافقة لظاهر القرآن في قوله تعالى: " وآتوا النساء صدقاتهن ". أقول: يمكن الحمل على هدم وجوب التعجيل دون السقوط بالكلية.
(27035) [7] وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخل الرجل بامرأته ثم ادعت المهر وقال: قد أعطيتك فعليها البينة وعليه اليمين. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد. أقول: هذا محمول على ما إذا اتفقا على إعطاء قدر معين، وادعى أنه مجموع المهر، وادعت الزيادة عليه لما يأتي ولعدم جواز الشهادة على النفي في مثله.
[8] وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل والمرأة يهلكان جميعا فيأتي ورثة المرأة فيدعون على ورثة الرجل الصداق، فقال: وقد هلك وقسم الميراث؟ فقلت: نعم. فقال: ليس لهم شئ، قلت: فإن كانت المرأة حية فجاءت بعد موت زوجها تدعي صداقها، فقال: لا شئ لها وقد أقامت معه مقرة حتى هلك زوجها، فقلت: فان ماتت وهو حي فجاء ورثتها يطالبونه بصداقها، قال: وقد أقامت حتى ماتت لا تطلبه؟ فقلت: نعم، قال: لا شئ لهم، قلت: فان طلقها فجاءت تطلب صداقها، قال: وقد أقامت لا تطلبه حتى طلقها، لا شئ لها، قلت: فمتى حد ذلك الذي إذا طلبته لم يكن لها؟ قال: إذا أهديت إليه ودخلت بيته وطلبت


[7] الفروع: ج 2 ص 23، يب: ج 2 ص 210 و 216، صا: ج 3 ص 223.
[8] الفروع: ج 2 ص 23، فيه: (فمتى حد ذلك إذا طلبته كان لها)، يب ج 2 ص 215
صا: ج 3 ص 222 فيهما: (وقد هلكا وقسم) وفي التهذيب: (قال خ) وقد أقامت لا تطلبه
حتى طلقها (قال خ) لا شئ لها.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست