responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 145

باب 39 : أنه يستحب للكبير أن يعق عن نفسه إذا لم يعلم أن أباه عق عنه.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى ابن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني والله ما أدري كان أبي عق عني أم لا، قال: فأمرني أبو عبد الله عليه السلام فعققت عن نفسي وأنا شيخ كبير الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق باسناده عن عمر بن يزيد مثله.
[2] محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار) قال: في الحديث كل مولود مرتهن بعقيقته.
(27450) [3] قال: وعق النبي صلى الله عليه وآله عن نفسه بعد ما جاءته النبوة، وعق عن الحسن والحسين كبشين. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه، ويأتي ما يدل عليه.

باب 40 : أنه لا يجزى التصدق بثمن العقيقة وان لم توجد واستحباب عقيقتين للتوأمين.
[1] محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الله بن بكير قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فجاءه رسول عمه


الباب 39 فيه: 3 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 88، يب: ج 2 ص 237، الفقيه: ج 2 ص 158. أورد ذيله في
في 1 / 38.
[2] معاني الأخبار... أورده أيضا في 11 / 36.
[3] معاني الأخبار... راجع ب 38 و 60 و 65.
الباب 40 فيه: حديثان:
[1] الفروع: ج 2 ص 88. يب: ج 2 ص 237.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست