نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 15 صفحه : 129
صالح، عن سليمان الجعفري قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمد أو أحمد أو علي أو الحسن أو الحسين أو جعفر أو طالب أو عبد الله أو فاطمة من النساء. [2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: ولد لي غلام فماذا اسميه؟ قال: بأحب الأسماء إلي حمزة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد ابن يعقوب، وكذا الذي قبله. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود ويأتي ما يدل عليه.
باب 27 : استحباب وضع الكنية للولد في صغره، ووضع الكبير لنفسه وان لم يكن له ولد، وأن يكنى الرجل باسم ولده. [1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير، عن سعيد بن خثيم، عن معمر بن خثيم، قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: ما تكنى؟ قال: ما اكتنيت بعد ومالي من ولد ولا امرأة ولا جارية قال: فما يمنعك من ذلك؟ قال: قلت: حديث بلغنا عن علي عليه السلام قال: من اكتنى وليس له أهل فهو أبو جعر فقال أبو جعفر عليه السلام: شوه ليس هذا من حديث علي عليه السلام إنا لنكني أولادنا في صغرهم مخافة النبز أن يلحق بهم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. [2] وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
[2] الفروع: ج 2 ص 86، يب: ج 2 ص 236. تقدم ما يدل على ذلك في ب 23 وفى 8 و 9 / 24 ويأتي ما يدل عليه في 5 / 28 راجع ب 87. الباب 27 فيه: حديثان: [1] الفروع: ج 2 ص 87، يب: ج 2 ص 236. [2] الأصول: ص 389 (باب البر بالوالدين).
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 15 صفحه : 129