responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 115
الحمل له، والولد ولده، وأرى عقوبته على الانكار له، فصار عثمان إلى قضائه (1).

باب 17 : أقل الحمل وأكثره، وانه لا يلحق الولد بالواطئ فيما دون الأقل ولا فيما زاد من الأكثر.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فيعتقها فاعتدت ونكحت، فإن وضعت لخمسة أشهر فإنه لمولاها الذي أعتقها وإن وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير.
[2] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: يعيش الولد لستة أشهر، ولسبعة أشهر، ولتسعة أشهر، ولا يعيش لثمانية أشهر.
[3] وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن سيابة، عمن حدثه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن أمه كم هو؟ فان الناس يقولون: ربما بقي في بطنها سنتين " سنين خ ل " فقال: كذبوا أقصى مدة الحمل تسعه أشهر ولا يزيد لحظة ولو زاد ساعة " لحظة خ ل " لقتل أمه قبل أن يخرج. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.
(27355) [4] وعنهم عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الرحمن


الباب 17 فيه: 15 حديثا:
[1] الفروع: ج 2 ص 56 فيه: (من مولاها) يب: ج 2 ص 296، أورده أيضا في 1 / 58
من نكاح العبيد.
[2] الفروع: ج 2 ص 95، يب: ج 2 ص 281 و 295.
[3] الفروع: ج 2 ص 95: يب: ج 2 ص 181 و 295.
[4] الأصول: ص 253.
[1] كان في المسودة لفظ أقول من غير اتباع بما بعده.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست