responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 11
جيرانها، وقال: من بركة المرأة خفة مؤنتها، ويسر ولادتها، ومن شومها شدة مؤنتها وتعسر ولادتها.
[11] وعن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى، عن سهل بن زياد عن عثمان بن عيسى، عن خالد بن نجيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تذاكرنا الشوم فقال: الشوم في ثلاثة: في المرأة، والدابة، والدار، فأما شوم المرأة فكثرة مهرها وعقوق زوجها، وأما الدابة فسوء خلقها ومنعها ظهرها، وأما الدار فضيق ساحتها وشر جيرانها، وكثرة عيوبها. ورواه في (الفقيه) بإسناده عن خالد بن نجيح وفي (الأمالي) بهذا السند وكذا في (الخصال).
[12] الحسن الطبرسي في (مكارم الأخلاق) نقلا من كتاب نوادر الحكمة عن علي عليه السلام قال: لا تغالوا بمهور النساء فتكون عداوة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المساكن وفي آداب النكاح وغير ذلك.

باب 6 : كراهة كون المهر أقل من عشرة دراهم وعدم تحريمه.
[1] محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي


[11] معاني الأخبار: ص 49، الفقيه: ج 2 ص 148، الأمالي: ص 145 (م 42) الخصال
ج 1 ص 49.
[12] مكارم الأخلاق ص 123.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 52 من مقدمات النكاح.
الباب 6 فيه حديث:
[1] علل الشرائع: ص 170، قرب الإسناد: ص 67 فيه (لكيلا يشبه) قال الصدوق: جاء
هذا الحديث هكذا فأوردته في هذا المكان لما فيه من ذكر العلة، والذي أعتمده وأفتي به ان
المهر هو ما تراضيا عليه ما كان ولو تمثال سكرة انتهى.
أقول: الحديث ظاهر في
الكراهة ان قلنا: ان لفظه (أكره) تدل كراهة شرعية، والا فلا يدل الا على كراهة منه
عليه السلام، وعلى التقديرين فلا تعارض بينه وبين سائر الروايات.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست