responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 99
[1] محمد بن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يكره ان يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأي فان فعل فخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه. ورواه الصدوق أيضا مرسلا. ورواه في (العلل) بإسناده الآتي عن حماد بن عمرو، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلى عليه السلام ورواه البرقي في (المحاسن) مرسلا.
[2] محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اني لأكره الجنابة حين تصفر الشمس وحين تطلع وهي صفراء ورواه أيضا مرسلا.
[3] وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري، عن عبد الله بن الحسين بن زيد، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث وكره ان يغشى الرجل امرأته وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى فان فعل وخرج الولد مجنونا فلو يلومن إلا نفسه. ورواه في (الأمالي) بالاسناد المشار إليه. ورواه البرقي في (المحاسن) عن إبراهيم، عن الحسن " الحسين خ " بن أبي الحسن الفارسي، عن سليمان بن جعفر وباسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام نحوه.


[1] يب: ج 2 ص 229: الفقيه: ج 2 ص 130، علل الشرائع: ص 174، المحاسن: ص 321.
[2] الفقيه: ج 1 ص 25 (باب صفة غسل الجنابة) و ج 2 ص 130.
[3] الفقيه: ج 2 ص 184 و 335، الأمالي: ص 181، المحاسن: ص 321، أورده بتمامه عن الفقيه
والمجالس والخصال في ج 6 في 17 / 49 من جهاد النفس، ولم نجد الحديث في المحاسن والظاهر أنه
متحد مع ما تقدم مرسلا، والحديث مذكور في المحاسن بعد حديث تقدم في ج 1 في 10 / 24
من الحيض بهذا الاسناد، وقال في أوله: وعنه قال راجعه.
تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 62.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست