responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 84
58 باب جواز الجماع عاريا على كراهية، وفي الحمام، وفى الماء [1] محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن إبراهيم بن أبي بكر النحاس، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يجامع فيقع عنه ثوبه قال: لا بأس. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد ابن يعقوب مثله.
[2] وبإسناده عن محمد بن العيص " الفيض خ " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال له: أجامع وأنا عريان؟ فقال: لا ولا مستقبل القبلة ولا مستدبرها.
(25190) [3] محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن الحسن القزويني، عن سليمان بن جعفر البصري، عن عبد الله بن الحسين بن زيد العلوي، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا تجامع الرجل والمرأة فلا يتعريان فعل الحمارين فان الملائكة تخرج من بينهما إذا فعلا ذلك.
أقول: وتقدم ما يدل على الحكمين الأخيرين في آداب الحمام.
[59] باب جواز النظر إلى جميع بدن الزوجة حتى الفرج في حال الجماع على كراهية فيها.


الباب 58 في 3 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 57، يب: ج 2 ص 229 فيه: عن إبراهيم عن (بن خ) أبى بكر النحاس.
[2] يب: ج 2 ص 229، أخرجه عنه وعن الفقيه في 1 / 69.
[3] علل الشرائع: ص 175 فيه: إذا جامع أحدا فلا يتعريان.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 15 من آداب الحمام.
الباب 59 فيه 8 أحاديث. وفى الفهرس 9:


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست