responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 69
تقول في رجل تزوج امرأة في هذا الموضع أو غيره بغير بينة ولا شهود؟ فقلت: يكره ذلك، فقال لي: بلي تزوجها في هذا الموضع وفي غيره بلا شهود ولا بينة.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على التقية
باب 44 : جواز التزويج بغير ولى.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها، قال: هي أملك بنفسها، تولى أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبله.
(25140) [2] وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن الفضيل ابن يسار ومحمد مسلم وزرارة بن أعين وبريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام قال: المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا الموالي عليها ان تزويجها " تزوجها خ ل " بغير ولي جايز. ورواه الصدوق بأسانيده عن الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وزرارة وبريد بن معاوية. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
[3] وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تزوج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها فإن شاءت جعلت وليا. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.


يأتي ما يدل على ذلك في ب 31 هناك وذيله وفى 11 / 11 من المتعة.
الباب 44 فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 25، أخرجه عنه بالاسناد واسناد آخر وعن التهذيب في 4 / 3 من
عقد النكاح.
[2] الفروع: ج 2 ص 25، الفقيه: ج 2 ص 127، يب: ج 2 ص 220 سقط عنه لفظ
(ابن أبي عمير) أورده أيضا في 1 / 3 من عقد النكاح.
[3] الفروع: ج 2 ص 25 فيه: (الحسن بن علي عن أبان) أورده أيضا في 8 / 3 من عقد النكاح.
يأتي ما يدل على ذلك في ب 3 من عقد النكاح وذيله.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست