responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 66

باب 41 : جواز التزويج بغير خطبة وتأكد استحباب التحميد قبله.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي ابن فضال، عن علي بن يعقوب، عن هارون بن مسلم، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التزويج بغير خطبة، فقال: أوليس عامة ما تتزوج فتياتنا ونحن نتعرق الطعام على الخوان نقول: يا فلان زوج فلانا فلانة، فيقول: قد فعلت.
[2] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري عن عبد الله بن ميمون القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام إن علي بن الحسين عليهما السلام كان يتزوج وهو يتعرق عرقا يأكل ما يزيد على أن يقول: الحمد لله وصلى الله على محمد وآله ونستغفر الله وقد زوجناك على شرط الله ثم قال علي بن الحسين عليهما السلام: إذا حمد الله فقد خطب، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.

باب 42 : استحباب الخطبة للنكاح.
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى. عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث ان جماعة قالوا لأمير المؤمنين عليه السلام: انا نريد أن نزوج فلانا فلانة ونحن نريد أن تخطب، فقال:


الباب 41 فيه حديثان:
[1] الفروع: ج 2 ص 17، يب: ج 2 ص 186 و 228 فيه: مروان بن مسلم.
[2] الفروع: ج 2 ص 17، يب: ج 2 ص 228.
الباب 42 فيه حديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 17 الحديث طويل راجعه.
راجع ب 41.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست