responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 608
13 باب ان الزوج إذا بان خصيا كان للزوجة الخيار في الفسخ والمهر مع الدخول، والنصف مع عدمه، ويعزر وتعتد، فان رضيت.
سقط الخيار، وحكم ما لو طلق، وما لو ظهر الزوج خنثى.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن بكير، وفى نسخة ابن بكير، عن أبيه، عن أحدهما عليهما السلام في خصى دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها فقال: يفرق بينهما إن شاءت المرأة، ويوجع رأسه، وإن رضيت به وأقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به أن تأباه. ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب مثله.
2 وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمد، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام ان خصيا دلس نفسه لامرأة، قال: يفرق بينهما وتأخذ منه صداقها ويوجع ظهره كما دلس نفسه. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، والذي قبله باسناده عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب، عن ابن بكير، عن أبيه، عن أحدهما عليهما السلام مثله.
3 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان قال: بعثت بمسألة مع ابن أعين قلت: سله عن خصى دلس نفسه لامرأة ودخل بها فوجدته خصيا، قال: يفرق بينهما ويوجع ظهره، ويكون لها المهر لدخوله عليها.
4 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن


الباب 13 فيه 7 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 30، الفقيه: ج 2 ص 136، يب: ج 2 ص 234.
[2] الفروع: ج 2 ص 30، يب ج 2 ص 234، رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: ص 64
إلى قوله: (ظهره) وفيه: (ويؤخذ منها) ولعله سهو من الكاتب.
[3] يب: ج 2 ص 234.
[4] الفقيه: ج 2 ص 136، الفروع: ج 2 ص 126 فيه: (تزوج امرأة وفرض لها صدقا وهي) " ج 38 " وفيه (فيما كان منه ومنها غسل) وفيه: (فهل له ان يرجع عليها بشئ من صداقها) أورد صدره
عن الكافي في 1 / 93 من العدد.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 608
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست