responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 605
حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجلين نكحا امرأتين فأتى هذا بامرأة ذا، وهذا بامرأة ذا، قال: تعتد هذه من هذا، وهذه من هذا، ثم ترجع كل واحدة منهما إلى زوجها الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة.
10 باب حكم من تزوج امرأة على أنها بكر فظهرت ثيبا: 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن محمد بن القاسم بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة على أنها بكر فيجدها ثيبا، أيجوز له أن يقيم عليها؟ قال: فقال: قد تفتق البكر من المركب ومن النزوة.
2 وعنه، عن عبد الله بن جعفر، عن محمد بن جزك قال: كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام أسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا، هل يجب لها الصداق وافيا أم ينتقص؟ قال: ينتقص. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر، وباسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
11 باب ان العبد إذا تزوج حرة ولم تعلم كان لها الخيار في الفسخ إذا علمت، فان رضيت أو أقرته فلا خيار لها، ولها المهر مع الدخول خاصة فان ماتت لم يرثها بل يرثها أولادها ولو منه أو نحوهم وان لم يكن فللامام.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم


تقدم ما يدل على ذلك في ب 49 مما يحرم بالمصاهرة. الباب 10 فيه حديثان:
[1] الفروع: ج 2 ص 31، يب: ج 2 ص 233 فيه: أحمد بن محمد بن خالد عن سعد.
[2] الفروع: ج 2 ص 31، يب: ج 2 ص 217 و 233.
الباب 11 فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 30، الفقيه: ج 2 ص 146 فيه: (ان شاءت بعد علمها أقرت به وأقامت معه) وفيه: (فلها الصداق بما استحل من فرجها وان لم يكن دخل بها فالنكاح باطل فان أقرت
معه بعد علمها انه مملوك فهو أملك بها) يب: ج 2 ص 233، ورواه أحمد في النوادر: ص 64 عن
صفوان عن محمد بن مسلم راجعه.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 605
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست