responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 600
5 باب ان الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة لم يجز ردها بالعيب.
1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له، قال: لا ترد الحديث. ورواه الكليني والشيخ كما مر.
2 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحدود والمحدودة هل ترد من النكاح؟ قال: لا الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث حصر عيوب المرأة وغير ذلك، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه.
6 باب حكم ظهور زنا الزوجة، وحكم زناها قبل الدخول وبعده 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،


الباب 5 فيه حديثان:
[1] الفقيه: ج 2 ص 139، تقدم الحديث بالاسناد واسناد آخر عن كتب في 6 / 1 وذيله في 5 / 2.
ورواه أحمد في النوادر كما تقدم.
[2] الفروع: ج 2 ص 29، يب: ج 2 ص 232، صا: ج 3 ص 245، أورد ذيله في 2 / 2. وروى
أحمد بن محمد في النوادر: ص 65 عن فضالة عن رفاعة بن موسى قال: سألته عن المحدودة قال:
لا يفرق بينهما يترادان النكاح، قال: ولم يقض على في هذه، ولكن بلغني في امرأة برصاء انه
يفرق بينهما ويجعل المهر على وليها لأنه دلسها.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1.
الباب 6 فيه 4 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 30، رواه أحمد بن محمد في النوادر: ص 65 عن ابن أبي عمير وفيه:
كان ذلك له على وليها.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 600
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست