نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 14 صفحه : 600
5 باب ان الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة لم يجز ردها بالعيب. 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له، قال: لا ترد الحديث. ورواه الكليني والشيخ كما مر. 2 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحدود والمحدودة هل ترد من النكاح؟ قال: لا الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث حصر عيوب المرأة وغير ذلك، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه. 6 باب حكم ظهور زنا الزوجة، وحكم زناها قبل الدخول وبعده 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
الباب 5 فيه حديثان: [1] الفقيه: ج 2 ص 139، تقدم الحديث بالاسناد واسناد آخر عن كتب في 6 / 1 وذيله في 5 / 2. ورواه أحمد في النوادر كما تقدم. [2] الفروع: ج 2 ص 29، يب: ج 2 ص 232، صا: ج 3 ص 245، أورد ذيله في 2 / 2. وروى أحمد بن محمد في النوادر: ص 65 عن فضالة عن رفاعة بن موسى قال: سألته عن المحدودة قال: لا يفرق بينهما يترادان النكاح، قال: ولم يقض على في هذه، ولكن بلغني في امرأة برصاء انه يفرق بينهما ويجعل المهر على وليها لأنه دلسها. تقدم ما يدل على ذلك في ب 1. الباب 6 فيه 4 أحاديث: [1] الفروع: ج 2 ص 30، رواه أحمد بن محمد في النوادر: ص 65 عن ابن أبي عمير وفيه: كان ذلك له على وليها.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 14 صفحه : 600