responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 596
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام قال في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها، قال: فقال: إذا دلست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق، ويأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها، فإن لم يكن وليها علم بشئ من ذلك فلا شئ عليه وترد على أهلها، قال: وإن أصاب الزوج شيئا مما أخذت منه فهو له، وإن لم يصب شيئا فلا شئ له قال: وتعتد منه عدة المطلقة إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها فلا عدة عليها ولا مهر لها.
(26920) 2 وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمد، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام " إلى أن قال: " وسألته عن البرصاء فقال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة زوجها وليها وهي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها، وان المهر على الذي زوجها، وإنما صار عليه المهر لأنه دلسها، ولو أن رجلا تزوج امرأة وزوجة إياها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شئ، وكان المهر يأخذه منها. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
3 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج (*) المرأة بها


[1] الفروع: ج 2 ص 29، يب: ج 2 ص 232، فيه: (إذا دلست العفلاء نفسها) صا: ج 3
ص 247، أورد قطعة منه أيضا في 5 / 1.
[2] الفروع: ج 2 ص 29، السرائر: ص 466، يب: ج 2 ص 232، صا: ج 3 ص 245 فيه:
(وزوجها رجلا) أورد صدره في 2 / 5.
[3] الفروع: ج 2 ص 29.
* كذا في الكافي يتزوج وصوابه يزوج ويمكن حمله على الدخول بعد العلم، منه.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 596
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست