responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 595
مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ترد البرصاء والعمياء والعرجاء.
13 وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: وترد المرأة من العفل والبرص والجذام والجنون فأما ما سوى ذلك فلا. أقول: هذا مخصوص بما عدا العيوب الباقية المنصوصة لما تقدم.
14 وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب " عن محمد بن يعقوب خ ل " عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام في رجل تزوج امرأة فوجدها برصاء أو جذماء، قال: إن كان لم يدخل بها ولم يتبين له فإن شاء طلق وإن شاء أمسك، ولا صداق لها، وإذا دخل بها فهي امرأته. أقول: حمل الشيخ الطلاق هنا على المعنى اللغوي دون الشرعي لما تقدم ويأتي، ويحتمل الحمل على الجواز والاستحباب.
2 باب ان المهر يلزم بالدخول إن كان بالمرأة عيب ويرجع به الزوج على وليها إن كان دلسها، وان لم يدخل بها فلا مهر لها وكذا ان كانت دلست نفسها وحكم العدة.


[13] يب: ج 2 ص 232، أورد صدره في 4 / 6.
[14] يب: ج 2 ص 233، صا: ج 3 ص 248 فيه: (الخزاز) وفيه: (ولم يبين) وروى أحمد بن
محمد بن عيسى في نوادره: ص 65 عن ابن النعمان عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فأتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال: ترد على من دلسها
ويرد على زوجها الذي له، ويكون لها المهر على وليها، فان كانت بها زمانة لا يراها الرجال
ويرد على زوجها الذي له، ويكون لها المهر على وليها، فان كانت بها زمانة لا يراها الرجال
أجيزت شهادة النساء عليها.
راجع 6: 1 / 1 و ب 2 من العيوب، ويأتي ما يدل عليه في ب 2 و 3 و 4.
الباب 2 فيه 8 أحاديث:


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 595
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست