responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 591
(26900) 1 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن سندي بن محمد و عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاما، ثم قدم سيدها الأول فخاصم سيدها الأخير فقال: هذه وليدتي باعها ابني بغير إذني، فقال: خذ وليدتك وابنها، فناشده المشتري، فقال: خذ ابنه يعني الذي باع الوليدة حتى ينفذ لك ما باعك، فلما أخذ البيع الابن قال أبوه: أرسل ابني فقال: لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني، فلما رأى ذلك سيد الوليدة الأول أجاز بيع ابنه. وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران نحوه. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران نحوه إلا أنه قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن قيس. قال الشيخ: إنما أمره أن يتعلق بولده البايع لأنه يلزمه الدرك، ويجب أن يغرم لصاحب الجارية ثمن الولد ويفكه منه، فلما أجاز الوالد بيع الولد صار الأولاد أحرارا.
2 وعنه، عن أبي عبد الله الفراء، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجئ الرجل فيقيم البينة على أنها جاريته لم تبع ولم تهب، فقال: يرد إليه جاريته ويعوضه بما انتفع، قال: كان معناه قيمة الولد. وباسناده عن أحمد بن محمد، عن أبي عبد الله الفراء مثله.


[1] يب: ج 2 ص 250 و 138، صا: ج 3 ص 85 و 205، الفروع: ج 1 ص 389 فيه وفى
الموضع الأول من الاستبصار: (وأبوه غائب فاستولدها الذي اشتراها فولدت) وفيه وفى الفقيه
وفى الموضع الأول من الاستبصار: (فقال الحكم ان يأخذ وليدته وابنها فناشده الذي اشتراها)
وفيه: (الذي باعك الوليدة حتى ينفذ لك البيع فلما اخذ قال له أبوه) وفيه وفى الفقيه: (سيد الوليدة أجاز بيع ابنه) الفقيه: ج 2 ص 73 فيه: (فتسراها الذي اشتراها) راجعه.
[2] يب: ج 2 ص 135، صا: ج 3 ص 84، الفروع: ج 1 ص 390.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 591
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست