نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 14 صفحه : 588
رجل سرق جارية ثم باعها هل يحل فرجها لمن اشتراها؟ قال: إذا علم أنها سرقة فلا يحل له وإن لم يعلم فلا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 83 باب تحريم قذف العبيد والإماء وان كانوا مجوسا. 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان قال: قذف رجل رجلا مجوسيا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال: مه، فقال الرجل: إنه ينكح أمه وأخته، فقال: ذلك عندهم نكاح في دينهم. محمد ابن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. 2 وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن وهب بن حفص، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقال للإماء: يا بنت كذا وكذا، فان لكل قوم نكاحا. 3 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الحدود [84] باب جواز النوم بين أمتين وحرتين، واستحباب الوضوء لمن أتى أمة ثم أراد اتيان أخرى.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 1 / 23 من بيع الحيوان وههنا في ب 8 من النكاح المحرم. ويأتي ما يدل عليه في ج 9 في ب 17 و 39 من حد الزنا. الباب 83 فيه 3 أحاديث [1] الفروع: ج 2 ص 81، يب: ج 2 ص 249. [2] يب: ج 2 ص 245. [3] يب: ج 2 ص 246. تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 73 من جهاد النفس، ويأتي ما يدل عليه في ب 1 من حد القذف وذيله. الباب 84 فيه 3 أحاديث:
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 14 صفحه : 588