نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 14 صفحه : 580
قلت: فجاء فخطب إليهم أن يزوجوه من أنفسهم فزوجوه وهو يرى أنها من أنفسهم، فعرفوا بعدما أولدها أنها أمة، فقال: الولد له وهم ضامنون لقيمة الولد لمولى الجارية 8 محمد بن علي بن الحسين، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج جارية على أنها حرة ثم جاء رجل فأقام البينة على أنها جاريته، قال: يأخذها ويأخذ قيمة ولدها. أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود. 68 باب تحريم الأمة على مولاها إذا كان له فيها شريك. 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يحرم من الإماء عشر: لا تجمع بين الام والبنت " إلى أن قال: " ولا أمتك ولك فيها شريك. ورواه الصدوق باسناده عن هارون بن مسلم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 69 باب جواز شراء المشركة من المشرك وإن كان أباها أو زوجها، ويحل وطيها، وكذا يحل الشراء مما يسبيه المشرك والمخالف والتسري منهما. 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبد الله اللحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري امرأة الرجل من أهل الشرك يتخذها، قال: لا بأس.
[8] الفقيه: ج 2 ص 133 فيه: وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام. يأتي ما يدل على ذلك في ب 7 من العيوب. الباب 68 فيه حديث: [1] يب ج 2 ص 304، الفقيه: ج 2 ص 145، أورد تمامه في 1 / 19. تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 17 من بيع الحيوان وههنا في 1 / 1 مما يحرم بالمصاهرة. الباب 69 فيه 3 أحاديث: [1] يب ج 2 ص 304، أورد أيضا في 8 / 47.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 14 صفحه : 580