نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 14 صفحه : 57
2 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: زوجوا الأحمق ولا تزوجوا الحمقاء فإن الأحمق ينجب والحمقاء لا تنجب. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله، ورواه الصدوق مرسلا.
باب 34 : كراهة تزويج المجنونة وجواز وطيها بالملك ولا يطلب ولدها. [1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سأله بعض أصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء أيصلح له أن يتزوجها وهي مجنونة؟ قال: لا ولكن إن كانت عنده أمة مجنونة فلا بأس بأن يطأها ولا يطلب ولدها. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب.
باب 35 : ان النكاح الحلال ثلاثة أقسام: دائم ومنقطع وملك يمين عينا ومنفعة. [1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى،
[2] الفروع: ج 2 ص 13، يب: ج 2 ص 228، الفقيه: ج 2 ص 186 فيه: قد ينجب. راجع ب 25 وذيله و ب 28. الباب 34 فيه حديث: [1] الفروع: ج 2 ص 13: يب: ج 2 ص 228. راجع 6 / 1. الباب 35 فيه 3 أحاديث: [1] الفروع: ج 2 ص 16، الفقيه: ج 2 ص 123، الخصال: ج 1 ص 59 يب: ج 2 ص 183 فيه، (الحسن بن زيد) وفى الكافي: (الحسين ين زيد) وترك في الكافي لفظة: (عن أبيه) وفى الخصال: عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه قال قال أمير المؤمنين (ع).
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 14 صفحه : 57