responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 57
2 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: زوجوا الأحمق ولا تزوجوا الحمقاء فإن الأحمق ينجب والحمقاء لا تنجب. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله، ورواه الصدوق مرسلا.

باب 34 : كراهة تزويج المجنونة وجواز وطيها بالملك ولا يطلب ولدها.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سأله بعض أصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء أيصلح له أن يتزوجها وهي مجنونة؟ قال: لا ولكن إن كانت عنده أمة مجنونة فلا بأس بأن يطأها ولا يطلب ولدها. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب.

باب 35 : ان النكاح الحلال ثلاثة أقسام: دائم ومنقطع وملك يمين عينا ومنفعة.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى،


[2] الفروع: ج 2 ص 13، يب: ج 2 ص 228، الفقيه: ج 2 ص 186 فيه: قد ينجب.
راجع ب 25 وذيله و ب 28.
الباب 34 فيه حديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 13: يب: ج 2 ص 228. راجع 6 / 1.
الباب 35 فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 16، الفقيه: ج 2 ص 123، الخصال: ج 1 ص 59 يب: ج 2
ص 183 فيه، (الحسن بن زيد) وفى الكافي: (الحسين ين زيد) وترك في الكافي
لفظة: (عن أبيه) وفى الخصال: عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه قال قال أمير المؤمنين (ع).


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست