responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 561
شاءت أقامت على زوجها، وإن شاءت فارقته. ورواه الصدوق باسناده عن حريز نحوه.
[8] وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما امرأة أعتقت فأمرها بيدها إن شاءت أقامت معه وإن شاءت فارقته.
[9] وباسناده عن علي بن إسماعيل يعني الميثمي، عن حماد، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام انه كان لبريرة زوج عبد، فلما أعتقت قال لها النبي صلى الله عليه وآله: اختاري.
[10] وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الله بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أنكح أمته عبده وأعتقها هل تخير المرأة إذا أعتقت أولا؟
قال: تخير.
[11] وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حر نكح أمة مملوكة، ثم أعتقت قبل أن يطلقها، قال: هي أملك ببضعها، (26800) [12] وباسناده عن محمد بن آدم، عن الرضا عليه السلام أنه قال: إذا أعتقت الأمة ولها زوج خيرت إن كان تحت عبد أو حر.
[13] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار، عن أبي جميلة عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أعتقت الأمة ولها زوج خيرت إن كانت تحت عبد أو حر.
[14] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف عن الحسين ابن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى في بريرة بشيئين، قضى فيما بأن الولاء لمن أعتق، وقضى لها بالتخيير حين أعتقت، وقضى أن ما تصدق به عليها فأهدته فهي هدية لا بأس بأكله أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.


[8] يب: ج 2 ص 211.
[9] يب: ج 2 ص 211.
[10] يب: ج 2 ص 211.
[11] يب: ج 2 ص 211.
[12] يب: ج 2 ص 211.
[13] يب: ج 2 ص 211.
[14] فرب الاسناد، ص 45.
يأتي ما يدل على ذلك في ب 53.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست