responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 557
[2] وعن أبي العباس محمد بن جعفر، عن أبي أيوب بن نوح، عن صفوان، عن سعيد ابن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل نكاحه؟ قال: نعم لأنه عبد مملوك لا يقدر على شئ.
[3] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في سرية رجل ولدت لسيدها ثم اعتزل عنها فأنكحها عبده ثم توفى سيدها وأعتقها فورث ولدها زوجها من أبيه، ثم توفي ولدها فورثت زوجها من ولدها، فجاءا يختلفان يقول الرجل: امرأتي ولا أطلقها، وتقول المرأة: عبدي " و خ " لا يجامعني، فقالت المرأة: يا أمير المؤمنين إن سيدي تسراني فأولدني ولدا، ثم اعتزلني فأنكحني من عبده هذا، فلما حضرت سيدي الوفاة اعتقني عند موته وأنا زوجة هذا وإنه صار مملوكا لولدي الذي ولدته من سيدي، وإن ولدى مات ثم ورثته هل يصلح له أن يطأني؟ فقال لها: هل جامعك منذ صار عبدك وأنت طايعة؟ قالت: لا يا أمير المؤمنين قال: لو كنت فعلت لرجمتك اذهبي فإنه عبدك ليس له عليك سبيل إن شئت أن تبيعي وإن شئت أن ترقى، وإن شئت أن تعتقي. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن قيس نحوه، ورواه المفيد في (الارشاد) مرسلا نحوه.
[4] وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة ومحمد بن أبي حمزة (و خ) عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في امرأة لها زوج مملوك فمات مولاه فورثته، قال: ليس بينهما نكاح. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الحديثان الأولان أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.


[2] الفروع: ج 2 ص 54 و 56، يب: ج 2 ص 306.
[3] الفروع: ج 2 ص 53، الفقيه: ج 2 ص 178، الارشاد: ص 112 راجعهما ففيهما
اختلاف فاحش.
[4] الفروع: ج 2 ص 54، يب: ج 2 ص 306.
يأتي ما يدل على بعض المقصود في ب 50.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست