responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 555
[7] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح، عن صفوان عن سالم أبي المفضل، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله في حديث قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يبتاع الجارية ولها زوج، قال: لا يحل لأحد أن يمسها حتى يطلقها زوجها الحر. أقول: حمله الشيخ على ما إذا أقر المبتاع الزوج على عقده ورضى به لما مضى ويأتي.
[8] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن ابن فضال، عن ابن بكير. عن عبد الله اللحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى امرأة الرجل من أهل الشرك يتخذها، قال: لا بأس.
[9] وباسناده، عن الحسن بن محبوب، عن سعدان، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام في رجل زوج مملوكة ثم باعها، قال: إذا باعها سيدها فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الامر فقد تقدم من ذلك أن بيع الأمة طلاقها ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
[48] باب ان من اشترى العبد وله زوجة أو الأمة ولها زوج، وأجاز النكاح لم يكن له الفسخ بعد ذلك.
(26780) [1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح


[7] يب: ج 2 ص 242 فيه: (ولها زوج حر) و 304 فيه: محمد بن أحمد بن يحيى (أحمد بن
محمد بن يحيى خ) صا: ج 3 ص 208. وللحديث في الموضع الأول صدر تقدم في 3 / 38.
[8] يب: ج 2 ص 304، أورده أيضا في 1 / 69.
[9] يب: ج 2 ص 248 و 307، الفقيه: ج 2 ص 146، ذكر معنى الحديث دون ألفاظه،
وأورد تمامه بألفاظه في 871. ولعل ذيل الحديث من كلام الشيخ.
راجع ب 44 من مقدمات النكاح وتقدم ما يدل عليه في 11 / 45، ويأتي ما يدل عليه في ب 48 و 64.
الباب 48 فيه حديثان:
[1] الفقيه: ج 2 ص 178.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست