responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 552
ابن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت للرجل أمة وزوجها مملوكه فرق بينهما إذا شاء، وجمع بينهما إذا شاء. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.
[9] العياشي (في تفسيره) عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " قال: هن ذوات الأزواج.
[10] وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام " في قوله تعالى (*) " " والمحسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " قال: وسمعته يقول: تأمر عبدك وتحته أمتك فيعتزلها حتى تحيض ثم تصيب منها.
[11] وعن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام قال: سمعته يقول في قوله تعالى " والمحصنات من النساء " قال: هن ذوات الأزواج إلا ما ملكت إيمانكم إن كنت زوجت أمتك غلاما نزعتها منه إذا شئت، فقلت: أرأيت إن زوج غير غلامه، قال: ليس له أن ينزع حتى تباع، فإن باعها صار بضعها بيد عيره، وإن شاء المشترى فرق، وإن شاء أقر [12] وعن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى " والمحصنات من النساء " قال: كل ذوات الأزواج. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا في الطلاق.
[46] باب ان زوج الجارية إذا اشتراها بطل العقد وحلت له بالملك وان اشترى بعضها بطل العقد وحرمت عليه حتى يشترى الباقي.


* ليس في الأصل.
[9] تفسير العياشي: ج 1 ص 232
[10] تفسير العياشي: ج 1 ص 233 فيه: (في المحصنات) وفيه: فتصيب منها.
[11] تفسير العياشي: ج 1 ص 233.
[12] تفسير العياشي: ج 1 ص 233 فيه: عن ابن خرذاد عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام.
راجع 3 / 44 و ب 47 و 64 و 66، ويأتي ما يدل عليه في 4 / 43 من مقدمات الطلاق.
الباب 46 فيه حديثان:


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست