responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 547
تكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصيبه، فتقول الأمة للذي لم يعتق نصفه لا أريد ان تقومني ردني كما أنا أخدمك وإنه أراد أن يستنكح النصف الآخر قال: لا ينبغي له ان يفعل لأنه لا يكون للمرأة فرجان ولا ينبغي ان يستخدمها ولكن يقومها فيستسعيها أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.

باب 42 : استحباب تزويج الانسان جاريته من عبده وان الولد يكون ملكا له.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي إسحاق الخفاف عن محمد بن أبي زيد، عن أبي هارون المكفوف قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: أيسرك أن يكون لك قائد؟ قلت: نعم، فأعطاني ثلاثين دينارا، وقال: اشتر خادما كسوميا فاشتراه، فلما أن حج دخل عليه فقال له: كيف رأيت قائدك يا با هارون؟ قال: خيرا، فأعطاه خمسة وعشرين دينارا وقال له: اشتر له جارية شبانية فان أولادهن فره، فاشتريت جارية شبانية فزوجتها منه فأصبت ثلاث بنات فأهديت واحدة منهن إلى بعض " لبعض خ ل " ولد أبي عبد الله عليه السلام وأرجو أن يجعل ثوابي منها الجنة وبقيت ثنتان ما يسرني بهن ألوف. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
[43] باب كيفية تزويج الانسان جاريته من عبده وانه يعطيها شيئا.


تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 1 مما يحرم بالمصاهرة. راجع ب 29 و 46، وأحاديث التحليل
التي تقدمت في ب 31 و 32 وغيرهما مخصوصة بالأمة فلا يجوز في الحرة ولا في المبعضة راجع
ب 34 وذيله أيضا.
الباب 42 فيه حديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 52.
راجع ب 43 و 44. و ب 28 ففيه حكم الولد.
الباب 43 فيه 3 أحاديث:


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست