نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 14 صفحه : 532
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت: إذا أحل الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال، فقال: نعم الحديث. وبالاسناد عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. [2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سليم الفراء، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه، فقال: لا بأس بذلك الحديث. [3] وبالاسناد عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يحل جاريته لأخيه فقال: لا بأس الحديث. [4] وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن قاسم بن عروة، عن أبي العباس البقباق، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: لا بأس بأن يحل الرجل الجارية لأخيه محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله. [5] وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أخويه، عن أخويه، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن ضريس بن عبد الملك قال: لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه. [6] وعنه عن محمد بن عبد الله يعني ابن زرارة، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن
[1] الفروع: ج 2 ص 48، اخرج تمامه عنه وعن التهذيب في 1 و 2 / 35. [2] الفروع: ج 2 ص 48، أورد تمامه في 3 / 37. [3] الفروع: ج 2 ص 48، يب: ج 2 ص 185، أورد تمامه في 4 / 37. [4] الفروع: ج 2 ص 49، يب: ج 2 ص 184، أورد تمامه في 1 / 34. [5] يب: ج 2 ص 184 فيه: عبد الملك (عبد الرحمن خ) صا: ج 3 ص 136. [6] يب: ج 2 ص 184، صا: ج 3 ص 136، الفروع: ج 2 ص 49.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 14 صفحه : 532