responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 532
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت: إذا أحل الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال، فقال: نعم الحديث. وبالاسناد عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
[2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سليم الفراء، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه، فقال: لا بأس بذلك الحديث.
[3] وبالاسناد عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يحل جاريته لأخيه فقال: لا بأس الحديث.
[4] وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن قاسم بن عروة، عن أبي العباس البقباق، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: لا بأس بأن يحل الرجل الجارية لأخيه محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله.
[5] وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أخويه، عن أخويه، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن ضريس بن عبد الملك قال: لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه.
[6] وعنه عن محمد بن عبد الله يعني ابن زرارة، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن


[1] الفروع: ج 2 ص 48، اخرج تمامه عنه وعن التهذيب في 1 و 2 / 35.
[2] الفروع: ج 2 ص 48، أورد تمامه في 3 / 37.
[3] الفروع: ج 2 ص 48، يب: ج 2 ص 185، أورد تمامه في 4 / 37.
[4] الفروع: ج 2 ص 49، يب: ج 2 ص 184، أورد تمامه في 1 / 34.
[5] يب: ج 2 ص 184 فيه: عبد الملك (عبد الرحمن خ) صا: ج 3 ص 136.
[6] يب: ج 2 ص 184، صا: ج 3 ص 136، الفروع: ج 2 ص 49.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست