responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 522
[9] محمد بن علي بن الحسين قال: سئل عليه السلام عن المملوك ما يحل له من النساء فال: حرتين أو أربع إماء.
[10] قال: وفي رواية أخرى يتزوج العبد بحرتين أو أربع إماء أو أمتين وحرة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في استيفاء العدد.

باب 23 : انه لا يجوز للعبد ان يتزوج ولا يتصرف في ماله الا بإذن مولاه حتى المكاتب.
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله إلا بإذن مولاه.
[2] وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن منصور ابن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام في مملوك تزوج بغير اذن مولاه أعاص لله؟ قال: عاص لمولاه، قلت: حرام هو؟ قال: ما أزعم أنه حرام ونوله " وقل له خ ل " أن لا يفعل إلا بإذن مولاه.
[3] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية


[9] الفقيه: ج 2 ص 145.
[10] الفقيه: ج 2 ص 138، يب: ج 2 ص 308.
تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 1 مما يحرم باستيفاء العدد و ب 8 و 9 هناك، ويأتي ما يدل عليه
في ب 23 و 1 / 43.
الباب 23 فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 51، أورده أيضا في 1 / 17 من عقد النكاح.
[2] الفروع: ج 2 ص 52 ترك فيه لفظة (عن صفوان).
[3] الفروع: ج 2 ص 52، يب: ج 2 ص 323، الفقيه: ج 2 ص 41، أورد ذيله في 2 / 14 ههنا وفى ج 8 في 1 / 6 من المكاتبة.
راجع ج 6: 1 / 9 من بيع الحيوان. 2 / 1 مما يحرم باستيفاء العدد و ب 9 هناك، وتقدم ما يدل عليه
في ب 23 ههنا ويأتي ما يدل عليه في الأبواب اللاحقة.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست