responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 520
خرسا، فقال المأمون: يا أبا جعفر أعزك الله بين لنا هذا، فقال: هذا رجل نظر إلى مملوكة لا تحل له واشتراها فحلت له، ثم أعتقها فحرمت عليه، ثم تزوجها فحلت له، فظاهر منها فحرمت عليه، وكفر عن الظهار فحلت له، ثم طلقها تطليقة فحرمت عليه، فراجعها فحلت له، فارتد عن الاسلام فحرمت عليه، ورجع إلى الاسلام فحلت له بالنكاح الأول كما أقر رسول الله صلى الله عليه وآله نكاح زينب مع أبي العاص بن الربيع حيث أسلم على النكاح الأول. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

باب 22 : انه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين أو حرة وأمتين، أو أربع إماء، وله أن يطأ من الجواري بالملك باذن سيده ما شاء.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المملوك ما يحل له من النساء؟ قال: حرتين أو أربع إماء، قال: ولا بأس بأن يأذن له مولاه فيشتري من ماله إن كان له مال جارية أو جواري ورقيقه له حلال.
[2] وعنه عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المملوك كم يحل له أن يتزوج؟ قال: حرتين أو أربع إماء، وقال: لا بأس إذا كان في يده مال وكان مأذونا له في التجارة أن يشتري ما شاء من الجواري


يأتي ما يدل على بعض المقصود ههنا وفى أبواب الطلاق والظهار.
الباب 22 فيه 10 أحاديث:
[1] يب: ج 2 ص 307 فيه: (أو جواري يطأهن) صا: ج 3 ص 213 فيه: (الحسين بن زياد)
أورده عن الكافي والتهذيب باسناد آخر في 2 / 8 مما يحرم باستيفاء العدد
[2] يب: ج 2 ص 307 صا: ج 3 ص 214، الفروع: ج 2 ص 51، الفقيه: ج 2 ص 145،
الموجود في الفقيه صدر الحديث فقط وهو الذي يأتي بعد تحت رقم 9.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست