responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 514
ثم طلقها قبل أن يدخل (*) بها، قال: يعرض عليها أن تستسعى في نصف قيمتها فان أبت هي فنصفها رق ونصفها حر. أقول: ويأتي ما يدل على الرجوع بنصف المهر مع الطلاق قبل الدخول.

باب 16 : ان من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها استحب له أن يستبرئها وليس بواجب.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن العلا عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثم يتزوجها هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ قال: يستبرئ رحمها بحيضة قلت: فان وقع عليها؟ قال: لا بأس.
[2] وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشترى الجارية ثم يعتقها ويتزوجها هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ قال: يستبرئ رحمها بحيضة وإن وقع عليها فلا بأس.
(26640) [3] وباسناده عن أبي العباس البقباق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية فأعتقها ثم تزوجها ولم يستبرئ رحمها، قال: كان نوله أن يفعل وإن لم يفعل فلا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.


* " يدخلها " ظاهر الأصل.
يأتي ما يدل على ذلك في ب 51 من المهور.
الباب 16 فيه 3 أحاديث:
[1] يب: ج 2 ص 298، صا: ج 3 ص 361.
[2] يب: ج 2 ص 298، صا: ج 3 ص 361.
[3] يب: ج 2 ص 298 فيه: (كان له ان يفعل) صا: ج 3 ص 361 فيه: سألت أبا الحسن عليه السلام.
تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 2.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست