responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 505
[2] وباسناده عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، قال: اشتريت جارية بالبصرة من امرأة فخبرتني أنه لم يطأها أحد فوقعت عليها ولم استبرئها، فسألت عن ذلك أبا جعفر عليه السلام فقال: هو ذا أنا قد فعلت ذلك وما أريد أن أعود.

باب 8 : حكم من اشترى جارية حاملا.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلي قال: لا يقربها حتى تضع ولدها.
[2] وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت عن الأمة الحبلي يشتريها الرجل، قال: سئل أبي عن ذلك فقال: أحللتها آية وحرمتها أخرى وأنا ناه عنها نفسي وولدي، فقال الرجل: وأنا أرجو انتهى إذا نهيت نفسك وولدك. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله.
(26610) [3] وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قلت: اشترى الجارية " إلى أن قال: " قلت:


[2] يب: ج 2 ص 297، صا: ج 3 ص 361.
الباب 8 فيه 8 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 50، يب: ج 2 ص 298 صا: ج 3 ص 362، أخرجه عن الكافي في ج 6
في 2 / 12 من بيع الحيوان.
[2] الفروع: ج 2 ص 50، يب: ج 2 ص 298 فيه: (جميعا عن رفاعة) صا: ج 3 ص 361 فيه:
(جميعا عن صفوان عن رفاعة) أورده أيضا في ج 6 في 1 / 12 من بيع الحيوان.
[3] يب: ج 2 ص 244 و 198 صا: ج 3 ص 364، أورده أيضا في 2 / 5 وصدره في 1 / 4 راجعه.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست