responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 493
يتمتع بها بعد ويستغفر الله مما أتى. ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة نحوه، ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى. أقول: وتقدم ما يدل على عدم تحريمها عليه بذلك.

باب 40 : حكم من تمتع امرأة على حكمه. (26570) [1]
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمرأة على حكمه، ولكن لا بد له من أن يعطيها شيئا لأنه ان حدث به حدث لم يكن لها ميراث. أقول: إذا أعطاها شيئا قبل الدخول فقد حكم به وصار المهر معينا فلا ينافي ما تقدم من اشتراط تعيين المهر.

باب 41 : حكم من تمتع بامرأة فزوجها أهلها رجلا آخر.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام رجل تزوج امرأة متعة ثم وثب عليها أهلها فزوجوها بغير اذنها علانية والمرأة امرأة صدق، كيف الحيلة؟ قال: لا تمكن زوجها من نفسها حتى ينقضي شرطها وعدتها، قلت: إن شرطها سنة ولا يصبر لها زوجها ولا أهلها سنة فقال: فليتق الله زوجها الأول، وليتصدق عليها بالأيام فإنها قد ابتليت والدار دار هدنة، المؤمنون في تقية، قلت: فإنه تصدق عليها بأيامها وانقضت عدتها كيف تصنع؟ قال: إذا خلا الرجل بها فلتقل هي يا هذا إن أهلي وثبوا علي فزوجوني منك بغير أمري ولم يستأمروني واني الآن


الباب 40 فيه حديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 47، أورد ذيله أيضا في 3 / 32.
الباب 41 فيه حديثان:
[1] الفروع: ج 2 ص 47، الفقيه: ج 2 ص 149، أورد ذيله في 2 / 10.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست