responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 492
فأخبرته، فقال: افعل صلى الله عليكما من زوج. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق.

باب 38 : حكم وطئ المتمتع بها إذا أقرت بالزنا قبل ذلك الوقت بساعة أو يوم.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج بالمرأة متعة أياما معلومة فتجيئه في بعض أيامها فتقول: اني قد بغيت قبل مجيئي إليك بساعة أو بيوم، هل له أن يطأها وقد أقرت له ببغيها؟ قال: لا ينبغي له أن يطأها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي المصاهرة.

باب 39 : ان من أراد التمتع بامرأة فنسى العقد حتى وطأها فلا حد عليه بل يتمتع بها ويستغفر الله.
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه، عن زرعة بن محمد، عن سماعة، قال: سألته عن رجل ادخل جارية يتمتع بها ثم أنسى أن يشترط حتى واقعها يجب عليه حد الزاني؟ قال: لا، ولكن


تقدم ما يدل على ذلك بعمومه واطلاقه في ب 1 وغيره راجع 4 / 1 و 12 / 2.
الباب 38 فيه حديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 47 فيه: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن يونس
عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام.
راجع ب 12 مما يحرم بالمصاهرة وههنا ب 8.
الباب 39 فيه حديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 47، الفقيه: ج 2 ص 151، يب: ج 2 ص 247، أخرجه باسناد آخر
في ج 9 في 1 / 42 من حد الزنا. راجع ب 9.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست