responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 485
علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة؟ قال: ان كانا مسلمين مأمونين فلا بأس.
[5] وبالاسناد قال: سألته عن رجل تحته امرأة متعة أراد أن يقيم عليها ويمهرها متى يفعل بها ذلك؟ قبل أن ينقضي الاجل أو من بعد؟ قال: إن هو زادها قبل أن ينقضي الاجل لم يرد بينة وإن كانت الزيادة بعد انقضاء الأجل فلا بد من بينة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في آداب النكاح وفي عموم أحاديث المتعة وطلاقها ويأتي ما يدل عليه.

باب 32 : عدم ثبوت الميراث في المتعة للزوج ولا للمرأة، وحكم ما لو شرط الميراث.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: تزويج المتعة نكاح بميراث، ونكاح بغير ميراث إن اشترطت كان وإن لم تشترط لم يكن. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله.


[5] قرب الإسناد: ص 110. روى أحمد في النوادر: ص 66 عن القاسم بن عروة عن ابن
بكير عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال: لا بأس، ولا
بأس بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه وبين. الله وإنما جعل الشهود في التزويج البتة من اجل
الولد لولا ذلك لم يكن به بأس.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 43 من مقدمات النكاح. وتقدم ما يدل عليه باطلاقه ههنا في ب 18،
ولعل في قوله: مستأجرات دلالة عليه راجع ب 4 و 26 و 43.
الباب 32 فيه 10 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 47، قرب الإسناد: ص 159 فيه: (سألته عن الميراث فقال: كان جعفر
عليه السلام يقول: نكاح) يب: ج 2 ص 190، صا: ج 3 ص 149.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست