responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 484

باب 31 : انه لا يجب في المتعة الاشهاد ولا الاعلان بل يستحبان.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث المتعة قال: وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود.
[2] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن الفضيل، عن الحارث بن المغيرة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ما يجزي في المتعة من الشهود؟ فقال: رجل وامرأتان، قلت: فان كره الشهرة؟ فقال: يجزيه رجل، وإنما ذلك لمكان المرأة لئلا " كيلا. خ " تقول في نفسها هذا فجور.
[3] وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن المعلى بن خنيس قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما يجزي في المتعة من الشهود؟ فقال: رجل وامرأتان يشهدهم قلت: أرأيت ان لم يجد واحدا قال: انه لا يعوزهم، قلت: أرأيت إن أشفق ان يعلم بهم أحد أيجزيهم رجل واحد؟ قال: نعم، قال: قلت: جعلت فداك كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوجون بغير بينة؟ قال: لا. أقول: حمله الشيخ على الاستحباب دون الوجوب.
[4] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده


الباب 31 فيه 5 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 34، تقدم الحديث بتمامه في 8 / 4 أخرجناه عن النوادر هناك. والصحيح
ابن أذينة عن إسماعيل بن الفضل.
[2] يب: ج 2 ص 189، صا: ج 3 ص 149
[3] يب: ج 2 ص 189، صا: ج 3 ص 148 رواه في النوادر: ص 65 باسناده عن صفوان وفيه:
قلت:) فإن لم يجد أحدا قال: انه لا يجوز لهم قلت: أرأيت ان اشفقوا) ذيله: قلت: كم العدة؟
قال: خمس وأربعون ليلة.
[4] قرب الإسناد: ص 109، أورده أيضا في 9 / 43 من مقدمات النكاح.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست