responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 480
إلى أبي الحسن عليه السلام كم أدنى أجل المتعة؟ هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة؟ قال: نعم. أقول: تقدم الوجه في مثله وقد تقدم ما يدل على مضمون الباب، ويأتي ما يدل عليه.

باب 26 : انه يجوز أن يتمتع بالمرأة الواحدة مرارا كثيرة ولا تحرم في الثالثة ولا في التاسعة كالمطلقة بل هي كالأمة.
[1] محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن زرارة،: عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر حتى بانت منه ثم يتزوجها الأول حتى بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة أزواج يحل للأول أن يتزوجها؟ قال: نعم كم شاء ليس هذه مثل الحرة، هذه: مستأجرة وهي بمنزلة الإماء. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب نحوه.
[2] وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتمتع من المرأة المرات، قال: لا بأس يتمتع منها ما شاء.
[3] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة متعة كم مرة يرددها ويعيد التزويج؟ قال: ما أحب. أقول: وتقدم ما يدل


تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 وفى 8 و 14 / 4 و ب 17 وذيله و ب 18 و 20 ويأتي ما يدل
عليه في 1 / 35.
الباب 26 فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 46، يب: ج 2 ص 191.
[2] الفروع: ج 2 ص 46. (3 قرب الإسناد: ص 109.
" ج 30 "


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست