responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 473

باب 22 : ما يجب على المرأة من عدة المتعة. (26510) [1]
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إن كانت تحيض فحيضة، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.
[2] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: " قال " (1) عدة المتعة خمسة وأربعون يوما، والاحتياط خمسة وأربعون ليلة.
[3] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: عدة المتعة خمسة وأربعون يوما كأني أنظر إلى أبى جعفر عليه السلام يعقده بيده خمسة وأربعين، فإذا جاز الاجل كانت فرقة بغير طلاق. ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
[4] محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن جميل بن صالح، عن عبد الله بن عمرو


[1] كذا في الأصل
الباب 22 فيه 7 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 45، رواه الشيخ في التهذيب: ج 2 ص 295 باسناده عن محمد بن
يعقوب مثله الا ان فيه: عدة المتعة ان كانت تحيض.
[2] الفروع: ج 2 ص 45.
[3] الفروع: ج 2 ص 45، الفقيه، ج 2 ص 150 فيه: (فإذا جاء الاجل) أورد ذيله في
6 / 5 وبعده في 9 / 21 و 4 / 23 ورواه أحمد في النوادر: ص 65 باسناده عن النضر عن موسى بن
بكر عن زرارة وفيه: (وأربعون ليلة) وروى أيضا في صفوان عن عبد الله بن بكير عن محمد بن
مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: عدة المتعة خمس وأربعون ليلة.
[4] يب: ج 2 ص 190، صا: ج 3 ص 150، أورد صدره في 8 / 32.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست