نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 14 صفحه : 465
باذن أهلها إذا رضيت الحرة. 2 قال الكليني: وروي أيضا أنه لا يجوز أن يتمتع الأمة على الحرة. أقول: يأتي وجهه. [3] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتزوج الأمة على الحرة متعة؟ قال: لا. أقول: حمله الشيخ على عدم إذن الحرة وقد تقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة.
باب 17 : اشتراط تعيين المدة والمهر في المتعة. [1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن زرارة " عمن رواه، عن زرارة يب " عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تكون متعة إلا بأمرين أجل مسمى وأجر مسمى. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله [2] وعنهم، عن أحمد، وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير قال: لا بد من أن تقول فيه هذه الشروط: أتزوجك متعة كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما الحديث. [3] محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام من المتعة
[2] الفروع: ج 2 ص 47. [3] يب: ج 2 ص 188، صا: ج 3 ص 146 تقدم حكم التزويج في ب 46 مما يحرم بالمصاهرة. الباب 17 فيه 3 أحاديث: [1] الفروع: ج 2 ص 44، يب: ج 2 ص 189. [2] الفروع: ج 2 ص 44، اخرج تمامه عنه وعن التهذيب في 4 / 18. [3] يب: ج 2 ص 189.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 14 صفحه : 465