responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 465
باذن أهلها إذا رضيت الحرة.
2 قال الكليني: وروي أيضا أنه لا يجوز أن يتمتع الأمة على الحرة.
أقول: يأتي وجهه.
[3] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتزوج الأمة على الحرة متعة؟ قال: لا.
أقول: حمله الشيخ على عدم إذن الحرة وقد تقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة.

باب 17 : اشتراط تعيين المدة والمهر في المتعة.
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن زرارة " عمن رواه، عن زرارة يب " عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تكون متعة إلا بأمرين أجل مسمى وأجر مسمى. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله [2] وعنهم، عن أحمد، وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير قال: لا بد من أن تقول فيه هذه الشروط: أتزوجك متعة كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما الحديث.
[3] محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام من المتعة


[2] الفروع: ج 2 ص 47.
[3] يب: ج 2 ص 188، صا: ج 3 ص 146
تقدم حكم التزويج في ب 46 مما يحرم بالمصاهرة.
الباب 17 فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 44، يب: ج 2 ص 189.
[2] الفروع: ج 2 ص 44، اخرج تمامه عنه وعن التهذيب في 4 / 18.
[3] يب: ج 2 ص 189.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست