responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 462
الشيخ حكم المجوسية على الكراهة في غير وقت الضرورة لما يأتي.
[2] وعنه، عن الحسن بن علي بن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة.
[3] وعنه، عن محمد بن سنان، عن أبان بن عثمان، عن زرارة قال: سمعته يقول: لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة.
[4] وعنه، عن محمد بن سنان، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية، فقال: لا بأس، فقلت: فمجوسية؟ فقال: لا بأس به يعني متعة.
(26470) [5] وعنه، عن أبي عبد الله البرقي، عن ابن سنان، عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية. وعنه، عن البرقي، عن الفضيل بن عبد ربه، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
[6] وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن إبراهيم بن عقبة، عن الحسن التفليسي قال: سألت الرضا عليه السلام أيتمتع من اليهودية والنصرانية؟ فقال: يتمتع من الحرة المؤمنة أحب إلي وهي أعظم حرمة منهما.
[7] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعدان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تزوجوا اليهودية ولا النصرانية على حرة متعة وغير متعة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، وتقدم ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على غير المتعة والآخر يحتمل الكراهة.


[2] يب: ج 2 ص 188، صا: ج 3 ص 144 أورده أيضا في 1 / 4 مما يحرم بالكفر
[3] يب: ج 2 ص 188 و 199، صا: ج 3 ص 144 و 181، أورده أيضا في 2 / 4 مما يحرم
بالكفر. (4 و 5) يب: ج 2 ص 188، صا: ج 3 ص 144.
[6] يب: ج 2 ص 188، صا: ج 3 ص 145، أورده أيضا في 3 / 4 مما يحرم بالكفر، وأخرجه
عنه وعن الفقيه في 3 / 7 ههنا.
[7] الفقيه: ج 2 ص 148، أورده أيضا في 5 / 7 مما يحرم بالكفر.
راجع 3 / 6 و 2 / 7.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست