نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 14 صفحه : 454
[3] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، عن داود بن إسحاق الحذاء، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة قال: نعم إذا كانت عارفة " إلى أن قال: " وإياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الأزواج قلت: ما الكواشف؟ قال: اللواتي يكاشفهن وبيوتهن معلومة ويؤتين، قلت فالدواعي قال: اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد، قلت: فالبغايا؟ قال: المعروفات بالزنا، قلت: فذوات الأزواج؟ قال: المطلقات على غير السنة. ورواه الصدوق باسناده عن داود بن إسحاق. ورواه في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد البرقي مثله. [4] وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة الحسناء الفاجرة هل تحب للرجل أن يتمتع منها يوما أو أكثر؟ فقال: إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها ولا ينكحها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة.
باب 9 : عدم تحريم التمتع بالزانية وان أصرت. [1] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
[3] الفروع: ج 2 ص 44، الفقيه: ج 2 ص 148، معاني الأخبار: ص 67 فيه: (محمد بن العيص. الفيض خ ل) وفيه: (ويؤتين. يزنين خ ل) يب: ج 2 ص 187 صا: ج 3 ص 143، أورد صدره في / 71. [4] الفروع: ج 2 ص 44، يب: ج 2 ص 187، صا، ج 3 ص 142، رواه أحمد في النوادر: ص 71 عن محمد بن الفضيل وفيه: (المرأة اللخناء الفاجرة) وفيه: يتمتع منها تقدم ما يدل على ذلك في ب 12 و 13 مما يحرم بالمصاهرة راجع ههنا ب 9 و 38. الباب 9 فيه 5 أحاديث: [1] يب: ج 2 ص 187، صا: ج 3 ص 143، أورده أيضا في 4 / 12 مما يحرم بالمصاهرة وأوردناه عن النوادر هناك راجعه.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 14 صفحه : 454