responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 454
[3] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، عن داود بن إسحاق الحذاء، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة قال: نعم إذا كانت عارفة " إلى أن قال: " وإياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الأزواج قلت: ما الكواشف؟ قال: اللواتي يكاشفهن وبيوتهن معلومة ويؤتين، قلت فالدواعي قال: اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد، قلت: فالبغايا؟ قال: المعروفات بالزنا، قلت: فذوات الأزواج؟ قال: المطلقات على غير السنة.
ورواه الصدوق باسناده عن داود بن إسحاق. ورواه في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد البرقي مثله.
[4] وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة الحسناء الفاجرة هل تحب للرجل أن يتمتع منها يوما أو أكثر؟ فقال: إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها ولا ينكحها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة.

باب 9 : عدم تحريم التمتع بالزانية وان أصرت.
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن


[3] الفروع: ج 2 ص 44، الفقيه: ج 2 ص 148، معاني الأخبار: ص 67 فيه: (محمد بن العيص.
الفيض خ ل) وفيه: (ويؤتين. يزنين خ ل) يب: ج 2 ص 187 صا: ج 3 ص 143، أورد صدره في / 71.
[4] الفروع: ج 2 ص 44، يب: ج 2 ص 187، صا، ج 3 ص 142، رواه أحمد في النوادر:
ص 71 عن محمد بن الفضيل وفيه: (المرأة اللخناء الفاجرة) وفيه: يتمتع منها
تقدم ما يدل على ذلك في ب 12 و 13 مما يحرم بالمصاهرة راجع ههنا ب 9 و 38.
الباب 9 فيه 5 أحاديث:
[1] يب: ج 2 ص 187، صا: ج 3 ص 143، أورده أيضا في 4 / 12 مما يحرم بالمصاهرة
وأوردناه عن النوادر هناك راجعه.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست