responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 433
إذ لم تأمرني بذلك، وعن الوجه الآخر أن يكون مطلقا لي، قال: فقال لي: عليك بالبلهاء، قال: فقلت: مثل الذي يكون على رأى الحكم بن عتيبة وسالم بن أبي حفصة؟
قال: لا التي لا تعرف ما أنتم عليه ولا تنصب، قد زوج رسول الله صلى الله عليه وآله أبا العاص بن الربيع وعثمان بن عفان، وتزوج عايشة وحفصة وغيرهما، قلت: لست أنا بمنزلة النبي صلى الله عليه وآله الذي كان يجري عليهم حكمه وما هو إلا مؤمن أو كافر، قال الله عز وجل: " فمنكم كافر ومنكم مؤمن "، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: فأين أصحاب الاعراب؟ وأين المؤلفة قلوبهم؟ وأين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا؟ وأين الذين لم يدخلوها وهم يطمعون؟ الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 12 : جواز مناكحة الناصب عند الضرورة والتقية.
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلا بن رزين، أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن جمهور الناس، فقال: هم اليوم أهل هدنة، ترد ضالتهم، وتؤدي أمانتهم وتحقن دماؤهم، وتجوز مناكحتهم وموارثتهم في هذه الحال.
(26350) [2] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم وحماد، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في تزويج أم كلثوم فقال: إن ذلك فرج غصبناه.
[3] وعنه عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما خطب إليه قال له أمير المؤمنين عليه السلام: إنها صبية، قال: فلقى


تقدم ما يدل على ذلك وما ينافيه في ج 3 في 10 و 11 / 5 من صلاة الجماعة، وههنا في 1 / 3.
الباب 12 فيه 3 أحاديث:
[1] الفقيه: ج 2 ص 153.
[2] الفروع: ج 2 ص 10.
[3] الفروع: ج 2 ص 10، أخرج ذيله أيضا في 3 / 10 من عقد النكاح، ورواه أحمد بن محمد
ابن عيسى في النوادر: ص 71 عن ابن أبي عمير وفيه: قال: لما خطب عمر إلى أمير المؤمنين (ع
قال له: انها صبية قال: فأتى العباس.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست