responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 426
[10] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله أبي وأنا أسمع عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال: نكاحهما أحب إلي من نكاح الناصبية الحديث.
[11] وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: تزوج اليهودية أفضل، أو قال: خير من أن تزوج الناصبي والناصبية.
[12] وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه أتاه قوم من أهل خراسان من وراء النهر، فقال لهم: تصافحون أهل بلادكم وتناكحونهم؟ أما إنكم إذا صافحتموهم انقطعت عروة من عرى الاسلام وإذا ناكحتموهم انهتك الحجاب بينكم وبين الله عز وجل.
(26330) [13] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب. عن سليمان الحمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للرجل المسلم منكم أن يتزوج الناصبي ولا يزوج ابنته ناصبيا، ولا يطرحها عنده. قال الصدوق: من نصب حربا لآل محمد صلى الله عليه وآله فلا نصيب له في الاسلام، فلهذا حرم نكاحهم.
[14] قال: وقال النبي صلى الله عليه وآله: صنفان من أمتي لا نصيب لهم في الاسلام الناصب لأهل بيتي حربا، وغال في الدين مارق منه، ومن استحل لعن أمير المؤمنين عليه السلام والخروج على المسلمين وقتلهم حرمت مناكحته، لان فيها الالقاء بالأيدي إلى التهلكة، والجهال يتوهمون أن كل مخالف ناصب وليس كذلك أقول: تقدم تفسير الناصب في الخمس، ويأتي ما يدل عليه، وما ذكره الصدوق نوع منه.


[10] الفروع: ج 2 ص 12 أورد ذيله في 5 / 1.
[11] الفروع: ج 2 ص 12.
[12] الفروع: ج 2 ص 12.
[13] الفقيه: ج 2 ص 131.
[14] الفقيه: ج 2 ص 131 الظاهر أن قوله: ومن استحل الخ من كلام الصدوق.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست