responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 421
على نكاحهما ولا يفرق بينهما، ولا يترك أن يخرج بها من دار الاسلام إلى الهجرة.
[2] وعنه، عن أحمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر عن أبيه، عن علي عليه السلام أن امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها، فقال علي عليه السلام: لا يفرق بينهما، ثم قال: إن أسلمت قبل انقضاء عدتها فهي امرأتك، وإن انقضت عدتها قبل أن تسلم ثم أسلمت فأنت خاطب من الخطاب.
[3] وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن محمد بن خالد الطيالسي، عن ابن رئاب وأبان جميعا، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مجوسي كانت تحته امرأة على دينه فأسلم أو أسلمت قال: ينتظر بذلك انقضاء عدتها فان هو أسلم أو أسلمت قبيل أن تنقضي عدتها فهما على نكاحهما الأول، وإن هي لم تسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه. محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل مجوسي أو مشرك من غير أهل الكتاب كانت تحته امرأة فأسلم أو أسلمت. ثم ذكر مثله.
(26310) [4] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الاسلام فرق بينهما الحديث.
[5] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن محمد بن مسلم


[2] يب: ج 2 ص 200، صا: ج 3 ص 182 فيهما: قال: علي عليه السلام: أتسلم؟ قال:
لا، ففرق بينهما (يفرق. يب خ)
[3] يب: ج 2 ص 200، صا: ج 3 ص 182 سقط عنه قوله: (أو أسلمت قبل ان تنقضي عدتها)
وفيه: (وان هو لم يسلم) الفروع: ج 2 ص 38.
[4] الفروع: ج 2 ص 38، أورد ذيله في 1 / 5.
[5] الفروع: ج 2 ص 14، وقد سقط عن هذه الطبعة قطعة وفيه: (لا سبيل له عليها وكذلك
جميع من لا ذمة له) أورد ذيله في 2 / 2 وقطعة من صدره أيضا في 2 / 5، ورواه الشيخ في التهذيب:
ج 2 ص 200 والاستبصار، ج 3 ص 183 باسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن
أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه راجعه.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست