responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 418
6 باب جواز نكاح الأمة الذمية بالملك.
[1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية؟ فقال: لا، ولكن إذا كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها. ورواه الشيخ باسناده، عن الحسن بن محبوب.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب إلى قوله: إن كانت له أمة.
(26300) [2] محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن عبد الله ابن الحسن الدينوري قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك ما تقول في النصرانية أشتريها وأبيعها من النصارى؟ فقال: أشتر وبع، قلت: فانكح؟ قال: فسكت عن ذلك قليلا، ثم نظر إلي وقال شبه الاخفاء: هي لك حلال الحديث.

باب 7 : عدم جواز تزويج اليهودية والنصرانية على المسلمة وجواز العكس.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن


الباب 6 فيه حديثان:
[1] الفقيه: ج 2 ص 131، يب: ج 2 ص 308، الفروع: ج 2 ص 14، أورده أيضا في 3 / 76
من مقدمات النكاح، ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر عن الحسن بن محبوب وفيه:
(يعتزل منها) راجع فقه الرضا: ص 70.
[2] يب: ج 2 ص 115، أخرجه بتمامه في ج 6 في 1 / 16 مما يكتسب به.
الباب 7 فيه 5 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 14، رواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر: عن صفوان بن يحيى عن
العلا: راجع فقه الرضا. ص 49


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست