responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 417
أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية، فقال: لا بأس به أما علمت أنه كانت تحت طلحة بن عبيد الله يهودية على عهد النبي صلى الله عليه وآله: [5] وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم هل يحل لها أن تقيم معه؟ قال: إذا أسلمت لم تحل له، قلت: فإن الزوج أسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح؟ قال: لا يتزوج بتزويج جديد. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى. أقول: هذا محمول على الاستحباب أو خروج العدة كما أشار إليه الشيخ أو عدم الدخول.
[6] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن رومي بن زرارة، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: النصراني تزوج النصرانية على ثلاثين دن خمرا وثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك، ولم يكن قد دخل بها، قال: ينظر كم قيمة الخنزير " إلى أن قال: " وهما على نكاحهما الأول.
[7] علي بن إبراهيم في (تفسيره)، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " يقول: من كانت عنده امرأة كافرة يعني على غير ملة الاسلام وهو على ملة الاسلام فليعرض عليها الاسلام، فإن قبلت فهي امرأته وإلا فهي برية منه، فنهى الله أن يستمسك بعصمتها. أقول: هذا مخصوص بغير الكتابية أو محمول على استحباب المفارقة، ويأتي ما يدل على ذلك.


[5] يب: ج 2 ص 200، صا: ج 3 ص 1؟ 1 فيه: (لا بتزويج جديد) قرب الإسناد: ص 167
ذكر فيه المسألة الثانية فقط وهي هكذا: عن النصراني؟ سلم المرأة ثم يسلم زوجها يكونان على
النكاح الأول؟ قال: لا يجددان نكاحا آخر.
[6] الفقيه: ج 2 ص 148، أخرج تمامه في 2 / 3 من المهور.
[7] تفسير القمي: 2 675 فيه: فنهاه الله. راجع 1 و 9.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست